اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.
2- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.
3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.
4- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص. 3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص. 4- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.