الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني. 3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني. 3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية