اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه.
2- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.
3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه. 2- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني. 3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.