اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 1442/9/1هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 1442/9/1هـ
1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الإلكتروني
إظهار الفروق
1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه [-الوطني.-] [+الوطني،+] [+وبريده+] [+الإلكتروني+]
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، المادة (13) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 1442/9/1هـ
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-رسوم-الاراضي-البيضاء/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.