الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة:

1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الإلكتروني

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 1442/9/1هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 1442/9/1هـ

    1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الإلكتروني

    إظهار الفروق

    1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.2 - يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه [-الوطني.-] [+الوطني،+] [+وبريده+] [+الإلكتروني+]

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، المادة (13) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 وتاريخ 1442/9/1هـ

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-رسوم-الاراضي-البيضاء/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية