اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. 2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية: أ - اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري. ب - رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض. ج - موقع الأرض. د - المستند النظامي للقرار. هـ - مقدار الرسم المستحق. و- موعد تسديد الرسم. ز- وسيلة تسديد الرسم. ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده. ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-رسوم-الاراضي-البيضاء/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.