الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

للجهة المرخَّص لها إلغاء حملة جمع التبرعات قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدة الحملة بشرط تقديم طلب بذلك إلى الجهة المرخِّصة مرافقاً له ما يأتي: 1- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب إلغاء الحملة. 2- أسباب طلب إلغاء الحملة. 3- بیان مفصل يوضح حصيلة التبرعات الناتجة عن الحملة، متضمناً ما تم التصرف فيه من حصيلة التبرعات وما تبقى منها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للجهة المرخَّص لها إلغاء حملة جمع التبرعات قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدة الحملة بشرط تقديم طلب بذلك إلى الجهة المرخِّصة مرافقاً له ما يأتي: 1- قرار مجلس إدارة الجهة المرخَّص لها -أو ما في حكمه- يفيد بالرفع بطلب إلغاء الحملة. 2- أسباب طلب إلغاء الحملة. 3- بیان مفصل يوضح حصيلة التبرعات الناتجة عن الحملة، متضمناً ما تم التصرف فيه من حصيلة التبرعات وما تبقى منها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية