اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
إضافة إلى الوسائل المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (الثامنة) من النظام، تجوز الدعوة إلى جمع التبرعات عبر الوسائل الآتية:
1- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخِّصة المملوكة للقطاع غير الربحي.
2- القنوات الرقمية للجهات الحكومية.
3- مغلفات السلع والمنتجات بعد موافقة الجهة المرخِّصة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إضافة إلى الوسائل المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (الثامنة) من النظام، تجوز الدعوة إلى جمع التبرعات عبر الوسائل الآتية: 1- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخِّصة المملوكة للقطاع غير الربحي. 2- القنوات الرقمية للجهات الحكومية. 3- مغلفات السلع والمنتجات بعد موافقة الجهة المرخِّصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.