الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

تلتزم الجهة المرخَّص لها عند تلقي التبرعات العينية -وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة) من النظام- بما تقضي به الأحكام النظامية المتعلقة بالمواد المتبرع بها وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها، وعليها الحصول مسبقاً على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة إذا كان تلقي مواد التبرعات العينية -وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها- يتطلب صدور موافقة منها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تلتزم الجهة المرخَّص لها عند تلقي التبرعات العينية -وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة) من النظام- بما تقضي به الأحكام النظامية المتعلقة بالمواد المتبرع بها وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها، وعليها الحصول مسبقاً على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة إذا كان تلقي مواد التبرعات العينية -وفقاً لطبيعتها ونوعها وصلاحيتها- يتطلب صدور موافقة منها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية