الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون جمع التبرعات من الجهات المرخَّص لها من خلال الحوالات المالية -وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- عبر القنوات الإلكترونية الآتية: أ- الموقع أو التطبيق الإلكتروني التابع للجهة المرخَّص لها. ب- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخصة المملوكة للقطاع غير الربحي. ج- أجهزة الصرف الآلي. د- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية. هـ- أجهزة نقاط البيع. 2- يجب أن يشتمل عنوان الموقع الإلكتروني، أو التطبيق التابع للجهة المرخَّص لها، على اسم النطاق السعودي وفقاً للأحكام المنظمة لأسماء النطاقات السعودية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون جمع التبرعات من الجهات المرخَّص لها من خلال الحوالات المالية -وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- عبر القنوات الإلكترونية الآتية: أ- الموقع أو التطبيق الإلكتروني التابع للجهة المرخَّص لها. ب- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخصة المملوكة للقطاع غير الربحي. ج- أجهزة الصرف الآلي. د- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية. هـ- أجهزة نقاط البيع. 2- يجب أن يشتمل عنوان الموقع الإلكتروني، أو التطبيق التابع للجهة المرخَّص لها، على اسم النطاق السعودي وفقاً للأحكام المنظمة لأسماء النطاقات السعودية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية