اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون جمع التبرعات من الجهات المرخَّص لها من خلال الحوالات المالية -وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- عبر القنوات الإلكترونية الآتية: أ- الموقع أو التطبيق الإلكتروني التابع للجهة المرخَّص لها. ب- منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخصة المملوكة للقطاع غير الربحي. ج- أجهزة الصرف الآلي. د- الاشتراك في خدمات الرسائل النصية. هـ- أجهزة نقاط البيع. 2- يجب أن يشتمل عنوان الموقع الإلكتروني، أو التطبيق التابع للجهة المرخَّص لها، على اسم النطاق السعودي وفقاً للأحكام المنظمة لأسماء النطاقات السعودية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.