اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢٦٨

المادة الثامنة والستون بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناءً على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقاً لأحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناءً على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقاً لأحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (268) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/268

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.