اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ٢٦٧
المادة السابعة والستون بعد المائتين:
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم الاتفاق على ممثل؛ فتعين المحكمة الحائز على أكثر الأصوات من المدعين
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوماً، وفي حال عدم الاتفاق على ممثل؛ فتعين المحكمة الحائز على أكثر الأصوات من المدعين
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (267) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/267
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.