الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 223واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢٢٣

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا رأت الدائرة تأجيل الجلسة وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المستأنف بالجلسة المحددة إذا كان قد سبق تبليغه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا رأت الدائرة تأجيل الجلسة وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المستأنف بالجلسة المحددة إذا كان قد سبق تبليغه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (223) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/223

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية