الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 222واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢٢٢

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا لم يحضر المستأنِف أي جلسة - وقد تغيَّب عن جلسة سابقة - فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا لم يحضر المستأنِف أي جلسة - وقد تغيَّب عن جلسة سابقة - فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (222) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/222

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢١كل مواد النظامالمادة ٢٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية