اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ١٤٣
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف، وفي جميع الأحوال تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف، وفي جميع الأحوال تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (143) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/143
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.