الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 142واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٤٢

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي: أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير. ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير. ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير. د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير. هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -. وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي: أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير. ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير. ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير. د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير. هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -. وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (142) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/142

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤١كل مواد النظامالمادة ١٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية