اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ١٤٢
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي: أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير. ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير. ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير. د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير. هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -. وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (142) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/142
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.