الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

المادة ٥١

المادة 51

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإحالة إلى اللجنة: ترسل الهيئة نسخة من قرار تولي الإدارة إلى اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية توضح ما يلي: 1- تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار. 2- الآثار المتوقعة على الشخص المتأثر وعلى نشاط الكهرباء وعلى المستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بموجب الفقرة (1/د) من المادة (العشرين) من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها. 3- تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للهيئة، ومبررات عدم اتخاذها. 4- المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام. 5- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بيانها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإحالة إلى اللجنة: ترسل الهيئة نسخة من قرار تولي الإدارة إلى اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية توضح ما يلي: 1- تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار. 2- الآثار المتوقعة على الشخص المتأثر وعلى نشاط الكهرباء وعلى المستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بموجب الفقرة (1/د) من المادة (العشرين) من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها. 3- تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للهيئة، ومبررات عدم اتخاذها. 4- المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام. 5- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بيانها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية