الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

المادة ٥٠

المادة 50

الحالة قيد التحقق من المصدر

واجبات الأشخاص الذين يتم إشعارهم: 1- يحظر على أي شخص يتم إشعاره بعزم الهيئة باتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً أو يتم إشعاره بقرار تولي الإدارة، أن يقوم بأي من الإجراءات التالية دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة: أ- أن يمارس أو أن يسعى إلى ممارسة أي حق متاح له لإنهاء أو وقف أي عقد ضروري لأداء أنشطة الكهرباء الخاصة بالشخص المتأثر. ب- أن يباشر أياً من إجراءات الإفلاس. 2- يجب على الشخص الذي يتم إشعاره أن يتقيد بقرارات الهيئة والتوجيهات التي يصدرها المدير المؤقت خلال فترة سريان قرار تولي الإدارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    واجبات الأشخاص الذين يتم إشعارهم: 1- يحظر على أي شخص يتم إشعاره بعزم الهيئة باتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً أو يتم إشعاره بقرار تولي الإدارة، أن يقوم بأي من الإجراءات التالية دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة: أ- أن يمارس أو أن يسعى إلى ممارسة أي حق متاح له لإنهاء أو وقف أي عقد ضروري لأداء أنشطة الكهرباء الخاصة بالشخص المتأثر. ب- أن يباشر أياً من إجراءات الإفلاس. 2- يجب على الشخص الذي يتم إشعاره أن يتقيد بقرارات الهيئة والتوجيهات التي يصدرها المدير المؤقت خلال فترة سريان قرار تولي الإدارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية