اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٦٢
المادة 62
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحدد متطلبات فسح الآلات والمعدات الزراعية وفق الآتي:1- طلب فسح مقدم من المستفيد للجهة المختصة أو مقدم الخدمة يتضمن عدد الآلات والمعدات وأنواعها ومواصفاتها، ويحدد به ميناء الدخول.2- صورة من فاتورة الشراء النهائية لتلك المعدات مطابقة لطلب الفسح.3- صورة من بوليصة الشحن.4- صورة من شهادة المنشأ لتلك الآلة أو المعدة.5- صورة من شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية المراد فسحها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.6- صورة من السجل التجاري (للمؤسسات والشركات والجمعيات الزراعية) ساري المفعول، وفي حال كونه للاستخدام الخاص فيقدم المزارع ما يثبت ذلك.7- صورة للهوية الوطنية (للأفراد) سارية المفعول. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بتضمين وثيقة الموافقة على الفسح مدته وآلية تجديده وإلغائه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (62) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.