الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٦١

المادة 61

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم مستوردو الآلات والمعدات الزراعية بتقديم طلب الاستيراد قبل مدة لا تقل عن (30) يوم من التاريخ المحدد لوصول شحنة الآلات والمعدات الزراعية، على أن يتم إرفاق المستندات الآتية:1- الفاتورة التجارية مصدقة من الغرفة التجارية.2- بوليصة الشحن.3- بيان التعبئة.4- شهادة المنشأ.5- شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.6- صورة من السجل التجاري (للشركات والمؤسسات والجمعيات الزراعية) ساري المفعول مضاف فيه نشاط الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بتضمين وثيقة الموافقة على الاستيراد مدته وآلية تجديده وإلغائه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم مستوردو الآلات والمعدات الزراعية بتقديم طلب الاستيراد قبل مدة لا تقل عن (30) يوم من التاريخ المحدد لوصول شحنة الآلات والمعدات الزراعية، على أن يتم إرفاق المستندات الآتية:1- الفاتورة التجارية مصدقة من الغرفة التجارية.2- بوليصة الشحن.3- بيان التعبئة.4- شهادة المنشأ.5- شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.6- صورة من السجل التجاري (للشركات والمؤسسات والجمعيات الزراعية) ساري المفعول مضاف فيه نشاط الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بتضمين وثيقة الموافقة على الاستيراد مدته وآلية تجديده وإلغائه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (61) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية