اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٣٤
المادة 34
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقوم الوزارة بتنظيم وترخيص أسواق النفع العام والرقابة والإشراف عليها وفق الآتي:1- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إنشاء أسواق النفع العام لمنتجات القطاع الزراعي والإشراف الفني والإداري عليها.2- تحديد المواقع المناسبة لإقامة أسواق النفع العام الدائمة والموسمية لمنتجات القطاع الزراعي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- حسب الضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تحددها لإقامة وتنظيم تلك الأسواق.3- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزاد في أسواق النفع العام. تحديد أيام وساعات العمل بالسوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارته مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق والمواسم المختلفة.4- تسجيل بيانات الكميات والأسعار في نظام الوزارة وإصدار التقارير الإحصائية عن السوق.5- سن إجراءات الأمن الحيوي في أسواق النفع العام للحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي.6- إلزام جميع المتعاملين بالسوق (الممارسين الزراعيين- الباعة- الوكلاء- التجار- مقدمي الخدمة/ المستثمرين- الجمعيات-وغيرهم)، بالحصول على التصاريح اللازمة لممارسة العمل في هذه الأسواق، 7- وذلك حسب الضوابط والمعايير التي تحددها.8- ضبط المخالفات وايقاع العقوبة على المخالفين لقواعد عمل السوق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.