اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تتولى الوزارة أو من تفوضه إصدار الشهادات الصحية للمنشآت والمشاريع المرخصة والتي تلتزم بضوابط الترخيص واشتراطات الأمن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعلنها الوزارة.2- يقتصر منح الشهادة الصحية على الثروة المائية الحية التي يكون منشؤها داخل المملكة وعلى المنتج السمكي من مشروع استزراع مائي داخل المملكة، وتصدر الوزارة الضوابط المنظمة لهذا الشأن. الفصل الرابع:التسويق الزراعيالمادة الثالثة والثلاثون:تقوم الوزارة بتنظيم وترخيص المنشآت الزراعية التسويقية، وفق الأحكام الآتية:1- لا يجوز قيام أي منشأة زراعية بتسويق منتجات القطاع الزراعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة.2- تقوم الوزارة بالإشراف والرقابة الدورية على تلك المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللائحة والضوابط والتعليمات التي تحددها.3- يلتزم صاحب الترخيص بتقديم البيانات والتقارير التي تطلبها الوزارة وفق النشاط لمرخص.4- تلتزم المنشآت الزراعية التسويقية بالشروط الفنية والضوابط الصحية الصادرة من الهيئة والجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.