الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 169واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٩

المادة 169

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب عند استخدام معدات الصيد المصرح بها مراعاة القواعد الآتية:1- عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب، وفي مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة.2- وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط.3- وضع علامات مميزة وواضحة للقراقير وتحديد موضعها بواسطة الأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (GPS) لتسهيل الاستدلال عليها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب عند استخدام معدات الصيد المصرح بها مراعاة القواعد الآتية:1- عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب، وفي مناطق الشعاب المرجانية الطبيعية، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة.2- وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط.3- وضع علامات مميزة وواضحة للقراقير وتحديد موضعها بواسطة الأجهزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (GPS) لتسهيل الاستدلال عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (169) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/169

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٨كل مواد النظامالمادة ١٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية