الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 168واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٨

المادة 168

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يمنع الصيد بجميع أنواع الشباك التي تقل فتحة العيون (الماجة) فيها عن المقاسات الآتية:أ- شباك الجر القاعية للروبيان (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة في كيس الجمع). ب- الشباك الخيشومية (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). ج- الشباك الحلقية أو الشنشولا لصيد أسماك الباغة والساردين: فتحة الجناح (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة)، فتحة الكتف إن وجدت (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة)، فتحة البطن (3٫2 سم أو 1٫25 بوصة). د- المخدجة، السالية، البلمية (1٫5 سم أو 0٫6 بوصة). هـ- الفخاخ (السخاوي والقراقير) (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). و- مناصب الكنعد والدراك (10 سم أو 4 بوصة)، ويكون أقصى طول للشباك (2400) متر، والارتفاع لا يزيد عن (3) أمتار، وسمك الخيط لا يقل عن (1) ملم.2- يمنع استخدام القراقير(السخاوي) للصيد في البحر إلاَّ بعد أخذ موافقة الوزارة وحسب الأعداد النظامية، ولا يتم تعويض الصياد بعدد جديد إلا بعد استعادة ما لا يقل عن (80%) من أعداد القراقير المستهلكة.3- تقوم الوزارة بتحديد كميات الصيد الجانبي لجميع وسائل الصيد من شباك الجر القاعي للروبيان والشباك التحويطية (الشنشولا) أو غيرها.4- تحدد الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بمعدات وأدوات الصيد كشباك الصيد والقراقير وخيوط الصيد المصرح باستخدامها والمحظورة في المياه التابعة للمملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يمنع الصيد بجميع أنواع الشباك التي تقل فتحة العيون (الماجة) فيها عن المقاسات الآتية:أ- شباك الجر القاعية للروبيان (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة في كيس الجمع). ب- الشباك الخيشومية (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). ج- الشباك الحلقية أو الشنشولا لصيد أسماك الباغة والساردين: فتحة الجناح (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة)، فتحة الكتف إن وجدت (3٫8 سم أو 1٫5 بوصة)، فتحة البطن (3٫2 سم أو 1٫25 بوصة). د- المخدجة، السالية، البلمية (1٫5 سم أو 0٫6 بوصة). هـ- الفخاخ (السخاوي والقراقير) (5٫0 سم أو 2٫0 بوصة). و- مناصب الكنعد والدراك (10 سم أو 4 بوصة)، ويكون أقصى طول للشباك (2400) متر، والارتفاع لا يزيد عن (3) أمتار، وسمك الخيط لا يقل عن (1) ملم.2- يمنع استخدام القراقير(السخاوي) للصيد في البحر إلاَّ بعد أخذ موافقة الوزارة وحسب الأعداد النظامية، ولا يتم تعويض الصياد بعدد جديد إلا بعد استعادة ما لا يقل عن (80%) من أعداد القراقير المستهلكة.3- تقوم الوزارة بتحديد كميات الصيد الجانبي لجميع وسائل الصيد من شباك الجر القاعي للروبيان والشباك التحويطية (الشنشولا) أو غيرها.4- تحدد الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بمعدات وأدوات الصيد كشباك الصيد والقراقير وخيوط الصيد المصرح باستخدامها والمحظورة في المياه التابعة للمملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (168) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/168

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٧كل مواد النظامالمادة ١٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية