الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 161واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦١

المادة 161

الحالة قيد التحقق من المصدر

على جميع من يرغب استيراد أو تصدير الثروة المائية الحية أخذ موافقة الوزارة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على جميع من يرغب استيراد أو تصدير الثروة المائية الحية أخذ موافقة الوزارة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (161) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/161

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦٠كل مواد النظامالمادة ١٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية