اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٦٠
المادة 160
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تكون صلاحية امتلاك واسطة الصيد حسب اشتراطات الهيئة العامة للنقل.2- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر لأبناء الصيادين وذويهم وعمالهم، ويجوز للوزارة إصدارها في الحالات التي تقدرها لأي من المواطنين وفق ضوابط الوزارة.3- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة (موسمية) لصيد بعض الاحياء المائية، وفق ضوابط الوزارة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تكون صلاحية امتلاك واسطة الصيد حسب اشتراطات الهيئة العامة للنقل.2- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر لأبناء الصيادين وذويهم وعمالهم، ويجوز للوزارة إصدارها في الحالات التي تقدرها لأي من المواطنين وفق ضوابط الوزارة.3- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة (موسمية) لصيد بعض الاحياء المائية، وفق ضوابط الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (160) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/160
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.