الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 160واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٦٠

المادة 160

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكون صلاحية امتلاك واسطة الصيد حسب اشتراطات الهيئة العامة للنقل.2- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر لأبناء الصيادين وذويهم وعمالهم، ويجوز للوزارة إصدارها في الحالات التي تقدرها لأي من المواطنين وفق ضوابط الوزارة.3- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة (موسمية) لصيد بعض الاحياء المائية، وفق ضوابط الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكون صلاحية امتلاك واسطة الصيد حسب اشتراطات الهيئة العامة للنقل.2- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر لأبناء الصيادين وذويهم وعمالهم، ويجوز للوزارة إصدارها في الحالات التي تقدرها لأي من المواطنين وفق ضوابط الوزارة.3- تصدر الوزارة رخصة صيد مؤقتة (موسمية) لصيد بعض الاحياء المائية، وفق ضوابط الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (160) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/160

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٩كل مواد النظامالمادة ١٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية