الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين.  2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك.  3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة.  4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين.  2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك.  3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة.  4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية