الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٣٠

المادة الثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية