اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة ٢٦
المادة السادسة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة. ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة. ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة. د - إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون. ه - التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة. و - إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ز - أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة. 2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.