الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ج- إذا لم يعد دائناً. د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين. 2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ج- إذا لم يعد دائناً. د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين. 2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الافلاس/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية