اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٥٩
المادة 159
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
استعادة المعادن والخامات محل المخالفة والأموال الناتجة عنها: 159.1. للوزارة الحق في استعادة جميع المعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أو الأموال الناتجة عنها، وتحصيل قيمة المقابل المالي للخامات والمعادن المستغلة والناتجة عن تلك العمليات. 159.2. تستعاد الأموال الناتجة عن الاستغلال المخالف وفقاً للإجراءات التالية: 159.2.1. تقدير الكميات من قبل المختصين الفنيين في هذا الشأن بالوسائل الفنية أو التقنية، وتقدير سعر المعدن أو الخام بالسعر المتعارف عليه. 159.2.2. للوزارة أن تستعين بأشخاص أو جهات من ذوي الخبرة لتقدير الكميات وقيمة المقابل المالي للخامات محل المخالفة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (159) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/159
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.