اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٥٨
المادة 158
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
صلاحيات لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات وإجراءات عملها: 158.1. للجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر: 158.1.1. النظر في المخالفات التي تُحال إليها من الوزارة. 158.1.2. إصدار العقوبات الملائمة وفقاً لنوع المخالفة. 158.1.3. الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة فيما تتطلبه أعمالها. 158.1.4. في حال رأت اللجنة ضرورة استدعاء الشخص المخالف، فيجوز لها استدعاؤه، أو من يمثله تمثيلاً شرعياً بموجب وكالة سارية تخوِّله صلاحيات التمثيل. 158.1.5. تلتزم اللجنة في حالة استدعاء المخالف أو من يمثله بإشعاره قبل (5) أيام من تاريخ مثوله أمام اللجنة. 158.1.6. إشعار المخالف بقرار اللجنة فور صدوره.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (158) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/158
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.