اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإعفاءات والاستثناءات 1- للسلطة البحرية منح الإعفاءات والاستثناءات من بعض المتطلبات وفقاً لأحكام الاتفاقية وملاحقها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وما تضعه المملكة من لوائح وقرارات ذات العلاقة.2- تقوم السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة وفي مدة لا تتجاوز (90) يوماً عن أي إعفاءات أو استثناءات من متطلبات الاتفاقية أو هذا القرار تم منحها بحيث يتضمن هذا الإبلاغ تفاصيل الإعفاء أو الاستثناء وأسبابه. الفصل الأولمنع التلوث بالزيوت (الملحق الأول)
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.