الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

التطبيق 1- تنطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت والسفن الأجنبية أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للمملكة.2- تعد أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م، وتعديلاتها بملاحقها الستة والمدونات ذات الصلة وقرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المفعول متممة لأحكام هذه اللائحة -فيما لم يرد به نص في أحكام هذه اللائحة-.3- دون الإخلال بأحكام ومتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية تلتزم السفن التي تعمل في المياه القطبية بمتطلبات وأحكام المدونات ذات الصلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التطبيق 1- تنطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت والسفن الأجنبية أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للمملكة.2- تعد أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 م، وتعديلاتها بملاحقها الستة والمدونات ذات الصلة وقرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المفعول متممة لأحكام هذه اللائحة -فيما لم يرد به نص في أحكام هذه اللائحة-.3- دون الإخلال بأحكام ومتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية تلتزم السفن التي تعمل في المياه القطبية بمتطلبات وأحكام المدونات ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية