اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٣٨
المادة 38
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التطبيق 1- ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تنطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن المرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة.2- عند نقل بضاعة خاضعة لأحكام الملحق الأول من الاتفاقية بدلاً من بضائع في ناقلة كيميائيات، تطبق أيضاً المتطلبات ذات الصلة بالملحق الأول من الاتفاقية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.