اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ٣٧
المادة 37
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإعفاءات 1- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بالإعفاء من تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من هذه اللائحة بتزويد المنظمة بتقرير يشتمل على تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية والبضائع المرخص لها بنقلها والرحلات التي تنخرط فيها كل سفينة ومبررات الاستثناء لتعميمها على أطراف الاتفاقية للاطلاع عليها واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء وإدراج الاستثناء في الشهادة المشار إليها في المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة.2- لا تطبق أحكام الفقرة (2) من اللائحة (4) من الملحق الثاني من الاتفاقية على سفينة مبنية قبل 1 يوليو 1986 م، إلا عندما تحظى مرافق الاستقبال في الموانئ المشار إليها في تلك الفقرة بموافقة السلطة التي تقع فيها هذه الموانئ من حيث كفايتها لتلبية أغراض هذه الفقرة.3- تقوم السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة بالاستثناءات التي تصدرها للسفن التي ترفع علمها أو الأرصفة التي تقع في ميناء دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومبرراتها هذه الاستثناءات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.