اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٥٨
المادة 58
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح الخطط، والسياسات العامة لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار، وتطويرها. 2- اقتراح الآليات المناسبة لنشر الوعي الاستثماري للمتاحف، وتشغيل مواقع خدمات الزوار. 3- اقتراح المتاحف الصالحة للاستثمار وآلية تشغيل مواقع خدمات الزوار. 4- تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناءً على هذه اللائحة. 5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي ترى تنظيمها داخل المملكة؛ لتطوير النشاط الاستثماري في المتاحف وتشغيل خدمات مواقع الزوار، واقتراح إبرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال. 6- الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. 7- اقتراح تشكيل اللجان الفنية، واعتماد تقاريرها. 8- إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 9- إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعدٍ على الموقع محل الترخيص، أو إخلائه. 10- إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة. 11- اقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. 12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة إلغاء الترخيص، أو تقليص مدته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (58) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.