اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٥٧
المادة 57
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل في المكان الذي يحدده رئيسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به أعضاؤها. 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من نائبه عند غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل علاوة على رئيس الاجتماع، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (57) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/57
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.