اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٢٧
المادة 27
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ- تمنح الهيئة المختصة مكافأة مالية تقدرها لجنة مختصة مشكلة بقرار من رئيسها لهذا الغرض لكل من: 1- ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه. 2- قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام ولوائحه. 3- اكتشف أثراً ثابتاً، أو منقولاً، أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة. 4- أرشد، أو ساعد على العثور على مواقع، أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة. 5- قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، والتراث العمراني، وعدم العبث بها. ب- تقدر اللجنة المكافآت وفق ضوابط تصدر من رئيس الهيئة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.