الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكون مكافآت أعضاء اللجنة بقرار يصدر من الوزير. 2- تقدم أمانة السر للهيئة المختصة تقريراً دورياً مفصلاً عن عمل اللجنة فيما يندرج ضمن اختصاصاتها، وترفع الهيئة المختصة التقرير إلى رئيسها، ونسخة إلى الإدارة المالية في الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكون مكافآت أعضاء اللجنة بقرار يصدر من الوزير. 2- تقدم أمانة السر للهيئة المختصة تقريراً دورياً مفصلاً عن عمل اللجنة فيما يندرج ضمن اختصاصاتها، وترفع الهيئة المختصة التقرير إلى رئيسها، ونسخة إلى الإدارة المالية في الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية