اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
المادة ٦
المادة السادسة
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.
٢- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-. ٢- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.