الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ٥

المادة الخامسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم. 2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم. 2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية