الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ٥٢

المادة الثانية والخمسون

الحالة قيد التحقق من المصدر

ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام. ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام. ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية