الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ٥١

المادة الحادية والخمسون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم. ٢- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية: أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (أ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور. ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ب) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم. ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ج) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها. د- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (د) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم. هـ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (هـ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض. و- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ز) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله. ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للفقرة (٢) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس. ٣- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم. ٢- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية: أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (أ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور. ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ب) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم. ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ج) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها. د- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (د) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم. هـ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (هـ) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض. و- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ز) من الفقرة (١) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله. ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للفقرة (٢) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس. ٣- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية