اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
المادة ١٩
المادة التاسعة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
٢- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعةً.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض. ٢- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعةً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.