الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ١٩

المادة التاسعة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض. ٢- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعةً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض. ٢- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعةً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية