الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: ‌أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات. ‌ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع. ٢- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض. ٣- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي: ‌أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات. ‌ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع. ٢- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض. ٣- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لطرق-الاعتراض-علي-الاحكام/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية