اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُفتح للصندوق وفقاً للأنظمة والتعليمات حساب في أحد البنوك المحلية، تودع فيه أمواله، ويصرف منه لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُفتح للصندوق وفقاً للأنظمة والتعليمات حساب في أحد البنوك المحلية، تودع فيه أمواله، ويصرف منه لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.