اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة لإدارة الصندوق من ممثلين من: هيئة التراث، هيئة المتاحف، الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة ويحدد القرار رئيس اللجنة وأمين الصندوق. 2- تختص اللجنة بإدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، ولها بوجه خاص ما يلي: • دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية في شأنها. • اقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بتقديمه. • إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. 3- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير؛ لاتخاذ ما يراه في شأنها. 4- تصدر ضوابط عمل الصندوق بقرار من الوزير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.