الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون الإخلال بأغراض الصندوق تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية الموحدة للهيئات الثقافية وما يطرأ عليها من تعديلات في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون الإخلال بأغراض الصندوق تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية الموحدة للهيئات الثقافية وما يطرأ عليها من تعديلات في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية