اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
في حال وجود فائض في أموال الصندوق يجوز توظيفها في الاستثمارات المأمونة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة المجالات والمبالغ المناسبة وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير أو من يفوضه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
في حال وجود فائض في أموال الصندوق يجوز توظيفها في الاستثمارات المأمونة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة المجالات والمبالغ المناسبة وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير أو من يفوضه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.