الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبرعات لسنة مالية تالية، وفقاً لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبرعات لسنة مالية تالية، وفقاً لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية