الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتم الصرف من الحساب البنكي للصندوق بموجب شيكات غير قابلة للتظهير، موقعة من الوزير أو من يفوضه ومدير عام الشؤون المالية في الوزارة مجتمعين. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال وسائل الدفع الآلية (مثل التحويل الآلي)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للصرف، وموافقة أصحاب الصلاحية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتم الصرف من الحساب البنكي للصندوق بموجب شيكات غير قابلة للتظهير، موقعة من الوزير أو من يفوضه ومدير عام الشؤون المالية في الوزارة مجتمعين. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال وسائل الدفع الآلية (مثل التحويل الآلي)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للصرف، وموافقة أصحاب الصلاحية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية